تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً . ( مسألة 817 ) إذا تهيأ للخروج في عصر اليوم الثاني عشر وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب . وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط . ( مسألة 818 ) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات . ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر والأَولى استحباباً لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . ( مسألة 819 ) يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : ( 1 ) المعذور كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 2 ) من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما ( 3 ) من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبه المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى . ويجوز لهؤلاء التأخر في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار . ( مسألة 820 ) من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة . والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم . ( مسألة 821 ) من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها .