الصوم على الترتيب المذكور .
( مسألة 789 ) إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
( مسألة 790 ) ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه .
( مسألة 791 ) الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كان أحوط وأَولى .
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له . ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض ما لم يكن الإعراض تبذيراً محرماً ، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى .
( مسألة 792 ) لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك .
( مسألة 793 ) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء . فلا بأس بتمليكه بعد التصدق على غير المؤمن أو غير المسلم أما الصدقة فلا بد أن تكون على مسلم بل مؤمن على الأحوط .
( مسألة 794 ) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي . نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه