تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
النهار ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلًا . نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة . ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى وإن لم يمكن ذلك كما قيل أنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق وقصر وأحل بذلك وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك . ( مسألة 774 ) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . ( مسألة 775 ) لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد . ( مسألة 776 ) يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن . والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية . وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً . ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً والأحوط الأَولى أن لا