يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما . والأحوط وجوباً أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
( مسألة 777 ) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
( مسألة 778 ) ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي .
( مسألة 779 ) إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 780 ) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر ، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلا لزم الإتيان به . وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءاً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك .
( مسألة 781 ) إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله .
( مسألة 782 ) لو اشترى هدياً فضل فاشترى مكانه هدياً آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأَولى ذبحه أيضاً . وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط .
( مسألة 783 ) لو وجد أحد هدياً ضالًا عرفه إلى اليوم الثاني عشر فإن لم
منهج الصالحين — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٦