عمل آخر .
( مسألة 770 ) يعتبر في الحصيات أمران :
1 . أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر .
2 . أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة .
( مسألة 771 ) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه على الأحوط استحباباً واستناب شخصاً آخر وجوباً لرمي المقدار المزيد عليه ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
( مسألة 772 ) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل . ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط استحباباً أن يرجع إلى منى ويرمي ويجب أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط . وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبة على الأحوط .
( مسألة 773 ) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد
الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .
2 . الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في