الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة . وإن كان العلم بالنجاسة أو طرؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط استحباباً والأظهر تعين الإتمام .
الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً ، إذا أحرم بنفسه ، وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من
وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط .
( مسألة 695 ) إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
( مسألة 696 ) إذا استطاع المكلف الحج وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلًا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة . والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه .
منهج الصالحين — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٥