( مسألة 689 ) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة .
( مسألة 690 ) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس أما المبطون فالأحوط استحباباً أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والإستنابة ، وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الإستحاضة قليلة وعلمت بنزول الدم بعد الطواف وإلا لم يكن عليها وضوء . والمتوسطة تعمل عملها الاعتيادي لصلاة الصبح وتتوضأ احتياطاً للطواف ويكفيها للصلاة إلا إذا علمت بنزول الدم . والمستحاضة الكثيرة كذلك تعمل عملها الاعتيادي وتتوضأ مع العلم بنزول الدم .
الثالثة : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا يكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط إلا ما دعت إليه الضرورة أو المشقة .
( مسألة 691 ) لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس . أما نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه فالأحوط فيها الاجتناب .
( مسألة 692 ) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة إلا إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
( مسألة 693 ) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاده على الأحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها معه .
( مسألة 694 ) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف . فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح
منهج الصالحين — صفحة 194
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٤