( مسألة 679 ) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فإن كان قبل بلوغه النصف بطل طوافه وإن كان بعده تطهر وبنى عليه .
( مسألة 680 ) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أوفي أثنائه فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف بمعنى استينافه بعدها .
( مسألة 681 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
( مسألة 682 ) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء تيمم وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف . فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف والأحوط الأَولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة .
( مسألة 683 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامها وعلى المجنب الاغتسال للطواف يعني الإتيان بغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس نفسه ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم والأحوط الأَولى حينئذ الاستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة .
( مسألة 684 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها . وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الأُولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إن تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الإتيان
منهج الصالحين — صفحة 192
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٢