موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار .
( مسألة 675 ) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
( مسألة 676 ) كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وإن حرم .
أين تذبح الكفارة ؟ وما مصرفها
( مسألة 677 ) إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى .
( مسألة 678 ) إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه . ومصرفها الفقراء .
شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في العمرة ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلًا به أو بالموضوع ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات . ثم أنه إذا بطلت العمرة فالأحوط له أن ينقل نيته إلى العمرة المفردة برجاء المطلوبية ويتمها كذلك ويكون حجه قد فات أيضاً على الأظهر ، ويمكن أيضاً حينئذ العدول إلى حج الإفراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ، ويعتبر في الطواف أمور :
الأول : النية ، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة .
الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه .