جوازه فإن خرج به الدم كان مُحَرماً إلا أن يضطر فيفعل ويكفر .
25 . حمل السلاح
( مسألة 671 ) لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط إذا لبسهما كالمحارب وأما حملها الاعتيادي فلا إشكال فيه بخلاف القسم الأول .
( مسألة 672 ) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ومع ذلك فالترك أحوط .
( مسألة 673 ) تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار .
( مسألة 674 ) كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران أحدهما : الصيد في
الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
( 1 ) النخل ( 2 ) شجر الفاكهة ( 3 ) الأعشاب التي تجعل علفاً للإبل ( 4 ) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أوفي ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب وأما الشجرة التي كانت