للسكنى . فتدخل في مؤونة العائلة ، فلا يجب خمسها ، وكذلك إذا اشترى بيتاً بأموال مخمسة أولا تستحق الخمس ، وكان البائع عاصياً لحكم الخمس وكان يجب عليه دفع خمس هذه الدار لكونها خارجة عن حاجة سكناه . إلا أنه لا يجب التخميس على المشتري .
الأمر السادس : حيازة المباحات العامة ، كأخذ النبات أو غيره من شواطئ البحار والأنهار والغابات ورؤوس الجبال ، وإن كانت في الأصل من الأنفال .
وفي كل هذه الأمور لا يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي . وإن كان أحوط استحباباً ، إلا في إرث من لا وارث له . فإن حكمه حكم ( حق الإمام ( ع ) ) من الخمس ، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً .
نعم ، هناك عناوين أخرى مما سبق حكمها ذلك أيضاً كصفايا الملوك وصفو الغنيمة والغنائم التي تغنم بغير إذن الإمام ( ع ) . إلا أن هذه الأمور لا وجود لها في عصرنا الحاضر . وإنما يكون حكمها ثابتاً لها على تقدير وجودها في أي زمان أو مكان .
منهج الصالحين — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٤