تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

فروع عن صلاة الآيات

( مسألة 1379 ) إذا كان الفرد في واسطة نقل على الأرض أو قريباً منها كالطائرة مهما كانت مرتفعة . وحصل الخسوف أو الكسوف بحيث يمكن أن يراه شمله حكمه ، ووجبت عليه صلاة الكسوف . وإن خرج بعد ذلك بطائرته عن المنطقة التي يكون فيها ذلك . ويمكنه أن يصليها في واسطة النقل في حدود ما شرحناه فيما سبق . ( مسألة 1380 ) إذا حصلت زلزلة وكان الفرد خلالها في واسطة نقل كسيارة أو طيارة مهما كانت عالية ، تجب الصلاة للزلزلة سواء بقي في تلك البلاد أو خرج منها فوراً أو بعد حين . ( مسألة 1381 ) إذا حصلت المخاوف السماوية الأخرى كالريح السوداء كان له حكم الزلزلة ، بمعنى وجوب الصلاة مطلقاً إذا كان بحيث يشمل الفرد نفسه ولو لمدة دقائق . ( مسألة 1382 ) لا عبرة بحصول الكسوف أو الخسوف بسبب النجوم الأخرى ، أو المذنبات بمعنى أن تحجب هذه الأجسام الشمس أو القمر عن الأرض إلا مع وجود الخوف النوعي بين الناس . كما لا عبرة بحصول الكسوف أو الخسوف في الأجرام السماوية الأخرى كالزهرة تحجب المريخ عن الأرض أو يحجبها المذنب عنها . كما لا عبرة بظهور المذنب في وجوب صلاة الآيات . ( مسألة 1383 ) لا يعتبر الكسوف أو الخسوف أن يصبح النجم ثقباً أسود أو أبيض ، ولو كانت هي الشمس والقمر نفسه . وإن كان الاحتياط فيهما لا يترك .

فروع عن صلاة المسافر

( مسألة 1384 ) يجب قصر الصلاة مع حصول قصد المسافة الشرعية وهي ( 776 . 43 ) متراً ونصفها لمريد الرجوع ليومه ، على ما سبق . سواء قطعها ماشياً