تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الأحوط هو نية ما في الذمة من هذه الجهة . وهل يجب عليه أداؤها مرة أخرى باعتبار الوقت الجديد الأحوط ذلك . ( مسألة 1374 ) القبلة هي جهة الكعبة . ويجب استقبال أقصر الخطوط المستقيمة الموجودة على ظاهر الأرض بين المصلي والكعبة ، وإذا تساوت الخطوط في طولها عرفاً كما في الجهة المقابلة للكعبة من الأرض تماماً ، تخير في الاتجاه . وهي نقطة تقع في جنوب المحيط الهادي . ( مسألة 1375 ) من جملة الأعذار المانعة عن الصلاة الاختيارية لزوم السرعة في الإنجاز أو الذهاب فإن كان الأمر كذلك وكانت الصلاة إيماءاً أسرع ، أمكنه الإتيان بها كذلك . كما أنه لو اضطر إلى الصلاة ماشياً أومأ للركوع والسجود أيضاً . ( مسألة 1376 ) إذا حصل للفرد حادث غير قاتل كالتورط في وحل أو التعلق في شجرة أو ابتلاء بحريق غير شديد ، وكان يحتمل أداء الحادث إلى قتله . وكان وقت الصلاة داخلًا ، ولم يصل ولا يعلم زوال الحادث لكي يؤجل صلاته إلى ذلك الحين ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بحسب الإمكان ، ولو إيماءاً أو مشياً أو مع فقدان الطهورين . والمهم أن يأتي بكل ما هو ممكن ويترك ما هو متعذر . ( مسألة 1377 ) إذا تعذر عليه الإتيان بمقتضى الشك أو السهو كسجود السهو وصلاة الاحتياط والأجزاء المنسية اختيارياً ، جاز الإتيان بها إيماءاً سواء كانت صلاته الأصلية اختيارية فعجز ، أم كانت إيماءاً أيضاً . ولو كانت إيماء فارتفع عجزه وجب الإتيان بمقتضى الشك والسهو اختيارياً . ( مسألة 1378 ) إذا تعذر عليه الإتيان بمقتضى الشك والسهو حتى الإيماء نواه على الأحوط وجوباً ، فإن تركه نسياناً أو جهلًا أتى به في أقرب أزمنة الإمكان ، حسب إمكانه عندئذ . ثم كان الأحوط وجوباً إعادة الصلاة . والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .