الوجوب بالدبر .
( مسألة 1396 ) لو حلقت المرأة شعر رأسها ، وجب عليها ستر الرأس أيضاً ، في الصلاة وفي غيرها .
( مسألة 1397 ) من له شلل ارتعاشي لا يستقر جسمه كله أو بعضه . فإن كان له فترة استقرار وخفة ، لزم اختيارها للصلاة ، وإلا صلى متى شاء .
( مسألة 1398 ) إذا كان الفرد بحيث لا يدرك أوقات الصلاة ، فإن كان ذلك من الناحية العقلية ، سقطت عنه الصلاة . وكذلك لو كان مانعاً مؤقتاً كالنوم أو التخدير الجراحي ، كان معذوراً عن الصلاة حالته ، ويجب عليه الأداء أو القضاء مع زوال المانع . وإن كان عدم إدراك أوقات الصلاة من جهة مرض كالعمى والصم والاقعاد ، وجب عليه بذل إمكانه في الفحص أو تأخير الصلاة حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت أو الاطمئنان به . وإن كان من جهة حالة نفسية كالحزن أو الغضب الشديدين لم يعذر ما لم يصدق عليه الغفلة والنسيان طول الوقت .
( مسألة 1399 ) لو أدخل الطبيب أو أي إنسان إلى جوف الفرد أوفي لحمه أو تحت جلده أوفي أي مكان داخل جسمه شيئاً أو جهازاً ، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلت أو كثرت ، بحيث يضطر أن يصلي فيه ، في حين يكون هذا الشيء نجساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أومن الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك . فإن استطاع أن يتأكد من حقيقته وحليته قبل استعماله أو إدخاله ، فهو الأحوط الأَولى . وإن لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة ، كان لا بد من تحليله إن كان مغصوباً أو مجهول المالك ، مع الإمكان . وإن لم يمكن صحت صلاته ما لم يكن عامداً من أول الأمر ، وأما إذا كان نجساً أومن غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها .
( مسألة 1400 ) الألثغ والتمتام والفأفاء ، وأضرابهم إن أمكنهم إصلاح
منهج الصالحين — صفحة 339
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٩