رأسيه بقوة واحدة ، وجب الاحتياط فيهما في كل هذه الأمور ، فيغسلهما في الوضوء والغسل ويمسحهما في التيمم ، ويسجد عليهما معاً مع الإمكان . وكذلك يوميء برأسيه معاً للركوع والسجود ، وهكذا .
( مسألة 1391 ) لو كان ذو الرأسين إنسانين اختص كل منهما برأسه ووجهه ، ولا تكليف له بالآخر ، ويستعمل الأعضاء المشتركة كاليدين والرجلين مكرراً لهذا تارة وللآخر أخرى .
( مسألة 1392 ) لو كان إنساناً ببدنين على حقو واحد ، فهما اثنان لا محالة . وليسا فرداً واحداً . فيختص كل واحد بتكليفه الشرعي من حيث الحدث والوضوء والغسل والتيمم والصلاة . ويستعمل كل منهما الأعضاء المشتركة لكل عبادة أو طهارة .
( مسألة 1393 ) لو كانت العورة في مثل ذلك متعددة اختص الحدث بصاحبها سواء كان هو موجب الوضوء أو الجنابة أو الحيض أو النفاس . ولم يكن ذلك سبباً لاتصاف الآخر به . وأما إذا كانت واحدة . فإن علما خروجه من أحد الجسمين ، كما هو الغالب اختص الحكم به . وإلا لزم ترتيب الأثر على كليهما احتياطاً . فيجب عليهما معاً الوضوء أو الغسل أو التيمم . وكذلك قطع الصلاة أيام العادة والنفاس وإن كان الجمع أحوط .
( مسألة 1394 ) من كان له رأسان فإن كان الوجهان باتجاه واحد ، جعلهما باتجاه القبلة خلال الصلاة ، سواء كانا على حقوين أو على بدن واحد وسجد عليهما معاً . وإن لم يكونا باتجاه واحد . فإن كانا شخصين كان لكل منهما حكم نفسه وإن كانا لشخص واحد ، فإن كان أحدهما أقوى خلقياً من الآخر توجه بالأقوى وأهمل الأضعف وإلا كان مخيراً في توجيه أيهما شاء .
( مسألة 1395 ) لو كان الفرد مقطوع القضيب والخصيتين لحادث أو مرض أو خلقة ، لم يجب ستر مكانهما لا في الصلاة ولا في غيرها ، واختص
منهج الصالحين — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٨