فيصلي ولو بدون طهارة أو إيماءاً برأسه أو بعينيه . وإذا كان مضطراً ويعلم بحصول ذلك فاللازم أن يتطهر مع الإمكان ويركب .
( مسألة 1361 ) إذا طارت الطائرة بسرعة مساوية لسرعة دوران الأرض واتجاهها ، فإنها ستبقى ثابتة على بلد معين ، فيشملها حكم ذلك البلد ، من حيث الأوقات والقصر والتمام وغير ذلك .
( مسألة 1362 ) إذا طارت الطائرة مساوية لسرعة الأرض ومخالفة لاتجاهها ، فإنها ستبقى في نفس الوقت من الليل أو النهار فلو طارت عند الزوال بقي الزوال وإن طارت عند الطلوع بقي الطلوع ولو طارت أياماً ، ومثل هذا السفر غير جائز ما عدا ما استثنى كما سبق ، ولو فعله جوازاً أو عصياناً ، فالظاهر سقوط الصلاة عنه أداءاً ووجوبها عليه قضاءاً وإن كان الأحوط أداؤها أيضاً حسب وقت خط العرض الذي يسير عليه .
( مسألة 1363 ) المهم في حصول الوقت في الطائرة هو الطلوع والغروب وغيرهما في البلد التي هي فوقه ، وليس فيها شخصياً ولو غربت الشمس في البلد وجبت الصلاة . وإن كان في الطائرة يرى الشمس ، وكذلك سائر الأوقات .
( مسألة 1364 ) لو سافر في طائرة أسرع من دوران الأرض بعكس اتجاهها ، فسيحصل عليه الشروق والغروب على عكس ما يحصل لأهل الأرض . فتشرق عليه الشمس من مغرب الأرض ، غير أن هذا الوقت الشكلي لا اعتبار به شرعاً بل يكون حكمه كالذي لا يمر عليه أي وقت في الطائرة كما ذكرنا قبل مسألتين .
( مسألة 1365 ) لو سافر في طائرة أسرع من دوران الأرض باتجاهها ، فستحصل الأوقات بسرعة أكثر من الأرض لكن بنفس ترتيبها الأرضي . إلا أن هذا لا أثر له كما قلنا ، بل المتبع ما قلناه .
( مسألة 1366 ) لو صلى وخرج في طائرة ووصل إلى بلد قبل وقت نفس الصلاة ، كما لو صلى الظهر ثم وصل إلى بلد قبل الظهر وزالت عليه الشمس
منهج الصالحين — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٣