الجاري على الجسد .
( مسألة 1349 ) عند فقد الماء واحتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها ، وسعة الوقت . يجب الفحص عن الماء غلوة سهم أو سهمين على التفصيل المتقدم ، وهذا التفصيل لا يفرق فيه بين مناطق الأرض حتى القطبين والغابات وغيرها . بل لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب .
( مسألة 1350 ) المهم هو الفحص في المنطقة المشار إليها ، ولا يفرق في ذلك بين المشي فيها بالرجل أو بالسيارة أو الطائرة أو استعمال ناظور مقرب أو رادار أو الصعود على تل أو جبل أو سطح عمارة عالية ، ونحو ذلك مما يمكن الاطلاع منه على منطقة واسعة .
( مسألة 1351 ) إذا حصل الفرد في أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم لعدم التراب والماء لشدة البرد أو الحر أو عدم إمكان استعمالها لظلمة أو عاصفة ونحو ذلك أو كون الأرض معدنية كتراب النحاس والملح وغير ذلك . كان الفرد عندئذ فاقداً للطهورين ، ويصلي بدون طهارة .
( مسألة 1352 ) إذا شك في سائل معين طبيعي أو صناعي في أنه ماء مطلق أولا ، لم يجز استعماله في الطهارة وانتقلت الوظيفة إلى التيمم والأحوط استحباباً ضم الوضوء والغسل به .
( مسألة 1353 ) إذا شك في تراب معين طبيعي أو صناعي أنه من جنس التراب الاعتيادي . كما لو احتملنا كونه من جنس المعدن أومن مادة يمكن أكلها أو غير ذلك ، لم يجز استعماله في التيمم . ومع الانحصار به يكون الفرد فاقداً للطهورين . وإن كان الأحوط استحباباً التيمم به رجاء المطلوبية قبل الصلاة .
( مسألة 1354 ) الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أي مكان تتعذر فيه بعض الشرائط الاعتيادية للصلاة كالطهارة والقبلة والوقت ، كما لو كان مظلماً دائماً أو ثلجياً دائماً أو ضيقاً كذلك أو دائم الإغلاق لا تتميز فيه الأوقات ولا
منهج الصالحين — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٠