مطلقاً .
( مسألة 1213 ) إذا شك العامي في مقدار المسافة شرعاً ، وجب عليه أما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ما لم يكن هناك حالة سابقة لأحدهما فيبني عليها . وإذا اقتصر على أحدهما وانكشفت مطابقته للواقع أجزأه .
( مسألة 1214 ) إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر ، فظهر عدمه أعاد . وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة ويجب القضاء في كلتا الصورتين أيضاً على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1215 ) إذا شك في كون ما قصده مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 1216 ) إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب . فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم . وكذا إذا ذهب من الأبعد ورجع من الأقرب أو بالعكس .
( مسألة 1217 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، فهو من صور التلفيق بالمسافة التي يجب فيها التقصير ، مع صدق السفر كما سبق . والمهم في جميع الصور الملفقة أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ ، بغض النظر عن طريق العود . فإن كان كذلك قصر وإلا أتم .
( مسألة 1218 ) مبدأ حساب المسافة من سور البلد أومن منتهى البيوت فيما لا سور له سواء كان البلد كبيراً أو صغيراً .
( مسألة 1219 ) لا يعتبر توالي السفر على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولوفي أيام كثيرة ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً والمهم صدقه الفعلي بحيث يكون له همة فعلية في الذهاب ، لا مطلق الصدق .
منهج الصالحين — صفحة 292
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٢