والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء .
( مسألة 885 ) لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ، ما لم تتولد منها حروف تامة . وإذا قال : آه أو آه من ذنوبي . فإن كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل . وإلا بطلت .
( مسألة 886 ) لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أولا . ولا بين أن يكون مضطراً فيه أو مكرهاً أو مختاراً . نعم ، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها .
( مسألة 887 ) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر أنحاء التمجيد والتذلل ، في جميع أحوال الصلاة . وإن كان القرآن مكروها في الركوع والسجود . وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كان محرماً في نفسه .
( مسألة 888 ) إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب به غيره ، كما إذا قال لشخص : غَفَرَ اللهُ لَكَ ، أو قال للعاطس رَحِمَكَ اللهُ . فإنه لا تبطل صلاته ، ما دام صدق الدعاء والذكر قائماً .
فروع في رد السلام خلال الصلاة
( مسألة 889 ) لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية . نعم يجوز ردّ السلام بل يجب . وإن لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 890 ) الأحوط أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم : سلام عليكم ، يجب أن يكون جواب المصلي سلام عليكم . والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع والظاهر أن هذه الاحتياطات استحبابية ، ويجوز الجواب بأي صيغة اتفقت مما فيه لفظ السلام .