لا يراد به إلَّا الصلبي أو المباشر ، وإلَّا لزم حرمة بنات العم لأنهن بنات أخ الأب . وهو مسلّم العدم فقهياً .
نعم نسل الأخ على العموم أعني من أولاده وبناته مشمول للحكم .
سادساً : ( بنات الأخت ) والبنات منظور إليها كالسابق . وأما الأخت فهي المباشرة ، وإلَّا لزم حرمة بنت العمة لأنها أخت الأب وهو خلاف الضرورة الفقهية .
سابعاً : ( أمهات نسائكم ) والأم مأخوذة هنا على سعتها فأم الزوجة وجدتها مهما تصاعدت مشمولة للحكم . إلَّا أن ( نسائكم ) لا يشمل زوجات الأولاد طبعاً . ولذا جاز للرجل الزواج من أم زوجة ولده . والحكم في الآية لأم الزوجة شامل لما بعد طلاق الزوجة أيضاً إجماعاً واستصحاباً ، سواء في الحكم بحرمة النكاح أو الحكم بجواز النظر .
ثامناً : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم . . . ) والربيبة هي بنت الزوجة . وتشمل حفيداتها أيضاً من أولادها وبناتها على الأظهر . بعد إلغاء عنوان ( الحجور ) المأخوذ في الآية من قبل الفقهاء إجماعاً . وإنما أُخذ فيها بسبب النظر إلى الغالب .
إلَّا أنها لا تشمل ربيبة الابن ، كما لا تشمل العكس . أعني ابن الزوج لأنه داخل تحت قوله : ( وأمهات نسائكم ) .
تاسعا : ( حلائل أبنائكم ) والحليلة أشمل من الزوجة الاعتيادية ، فإن المراد بها ما حلّ بالنكاح الدائم والنكاح المنقطع ويملك اليمين . كما أن الأبناء يشمل النسل مهما تسافل .
الأنظار التفسيرية — صفحة 481
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٨١