تُفْلِحُونَ ) « 1 » .
تعرض السيد الشهيد ( قدس سره ) إلى التفسير الفقهي لهاتين الآيتين الكريمتين عند البحث عمّا يجب ستره على الرجل والمرأة في كتاب ( ما وراء الفقه ) .
قال ( قدس سره ) :
ما يجب ستره للرجل :
وهذا ينقسم إلى قسمين
القسم الأول : ما يجب على الرجل ستره عن الرجال والمحارم من النساء .
القسم الثاني : ما يجب ستره عن الأجنبيات من النساء .
أما القسم الأول : فهو عضو الرجل التناسلي والبيضتين وحلقة الدبر . وقيل بإلحاق العجان بها ولو بنحو الاحتياط الوجوبي . وهو اللحم الفاصل بين الدبر والبيضتين .
وهذا المقدار إجماعي ، وأما سائر بدن الرجل ، فلا يجب ستره عن الرجال ولا من المحارم من النساء ، والدليل فيه أصالة البراءة الخالية عن المعارض . إذ لا دليل على وجوب الستر فيه . وما ورد إما ضعيف سنداً أو محمول على الاستحباب .
والمحارم من النساء هن النساء اللاتي يحرم على الفرد الزواج منهن
هامش
( 1 ) سورة النور : 31 .