الثاني : أن نحمل المقيّد على الاستحباب ، ونقتصر في الوجوب على المطلق . فإذا دلّ دليل خارجي على ذلك أخذنا به ، كما هو ثابت في الفقه . إلى حدٍّ يميل الفقهاء المتأخرون إلى أنَّ ( العلوق ) لا اعتبار به أصلًا لا وجوباً ولا استحباباً ولا دخل له في صحة التيمم على الإطلاق . إلَّا أنَّ في ذلك إهمالًا لقوله تعالى : ( مِنْهُ ) ، والدال - على أقل تقدير - على استحباب العلوق ، بل على استحباب اختيار التراب على سائر أشكال الصعيد ليحصل العلوق .
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك موكول إلى الفقه .
* * * *
الأنظار التفسيرية — صفحة 477
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٧٧