الآية الخامسة
قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) « 1 » .
تعرض السيد الشهيد ( قدس سره ) لهذه الآية المباركة في بحثه حول الخمس من كتاب فقه الأخلاق « 2 » .
قال ( قدس سره ) : والفهم الفقهي لهذه الآية الكريمة هو الحكم بملكية هؤلاء الأصناف لخمس الغنيمة ، وقد فسرت السنة الشريفة ، هذه الأصناف : بأن ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان للرسول فهو لذي القربى ، وهو الإمام المعصوم ( ع ) ، وما كان للإمام فهو لنائبه العام أو الخاص . وما كان لليتامى والمساكين وابن السبيل فهو مشروط بأن يكونوا من بني هاشم ، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم ، كما لا يجوز إعطاء الزكاة إليهم .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 .
( 2 ) فقه الأخلاق : 451 .