على كونه ذا أثر ، وكونه ذا أثر متوقّف على اعتبار الأمارة ، فقيام الأمارة لا يمكن إلّا على وجهٍ دوري .
وإذا كان تمام الموضوع ، وكان له أثر آخر - كما في المثال المتقدّم - فلا مانع منه ، إلّاأنّه يلزم منه أن يكون الحكم الواقعي ، مترتّباً على الحكم الظاهري بعكس المتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة القائمة على الخمرية ، حكم ظاهري يترتّب عليه الحكم الواقعي الذي هو النجاسة .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 368
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٨