تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم

قد عرفت فيما سبق « 1 » ، الفرق بين المفهوم المخالف والموافق ، وأنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصية ، ولا يشترط فيه الأولوية ، كما في قوله : الرجل يشكّ بين الثلاث والأربع ، قال : « يبني على الأربع » « 2 » فإنّ العرف يلقي الخصوصية مع أنّ المرأة لا أولوية لها وبعد فرض إلقاء الخصوصية يخصّص العامّ . وما أفاده في « الكفاية » من كون التخصيص به مورد الاتّفاق « 3 » ، غير مسلّم ، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء ، كما في كلام العضدي - بعد الترديد - : أنّ الأظهر هو التخصيص به « 4 » فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 226 - 227 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 272 . ( 4 ) - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 275 .