پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
فردين للطبيعة ومحصّلين للغرض غير ممكنة إلّابتحقّق الفردية ، وهي متقوّمة بالمحدودية بالحمل الشائع . وثانيهما : ما إذا كان الأقلّ والأكثر محصِّلين لعنوان آخر ، يكون ذلك العنوان محصِّلًا للغرض ، كما قلنا سابقاً في الصحيح والأعمّ : من أنّ صلاة الحاضر والمسافر تكونان محصّلتين لعنوان ، يكون ذلك العنوان محصِّلًا للغرض ، ففي مثل هذا المورد أيضاً يمكن التخيير بينهما ؛ فإنّ صلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفتين بالأقلّية والأكثرية ، لكن كلّ واحدة منهما محصِّلة لعنوانٍ يكون محصّلًا للغرض ، فصلاة القصر للمسافر والتمام للحاضر محصّلتان لذلك العنوان ، تدبّر .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 153 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )