تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 52

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٥٢
صدورهما ، وعروض الاحتمالات المتقدّمة عليهما . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ النسخ مقدّم على التخصيص في بعض الصور ، وبالعكس في بعضها ، ولا يتقدّم أحدهما على الآخر في بعضها ، على بعض الاحتمالات . ثمّ لا يخفى : أنّ الظاهر ممّا ذكروا في وجه تقديم التخصيص على النسخ ؛ من كثرته « 1 » ووجهِ تقديم النسخ على التخصيص ؛ من كون تقييد الإطلاق أهون من التخصيص « 2 » أنّ الدليلين واردان على موضوع واحد ، ففي مورد واحد يتشبّث كلّ بما ذكر من وجه التقديم . لكن اتّضح بما قدّمناه : أنّ مورد التمسّك بأهونية التقييد إنّما هو فيما علم التأريخ ، ولا يجري في المجهول ، ومورد التشبّث بالكثرة إنّما هو في مجهولي التأريخ دون غيرهما ، فلا يخلو استدلالهم من الخلط .

في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

ومن الموارد المتقدّمة : دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب ، أو النهي على الكراهة ، ومجمل القول فيه : أنّ الإطلاق في مقام البيان قد يقع في جواب سؤال من يريد العمل به ، كما لو سأل رجل عن تكليفه الفعلي فيما إذا أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، فقال الإمام له : « أعتق رقبة »
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 95 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 681 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 513 ؛ انظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 738 .