تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 37

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٣٧

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط

وهي موارد :

تعارض العموم والإطلاق

منها : تعارض العموم والإطلاق « 1 » ، ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ والمطلق متساويين من الجهات الخارجية ، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ والمقيِّد منفصلًا عن العامّ والمطلق ، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك . وأيضاً : يفرض بعد الفحص عن المقيِّد والمخصِّص مثلًا ، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر . ولا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق والمقيّد حتّى يتبيّن حال ما نحن فيه . فنقول : إنّ تعارض المطلق والمقيّد ليس من سنخ تعارض العامّ والخاصّ ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العامّ ؛ ضرورة أنّ الإيجاب الكلّي يناقض
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 97 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق‌النائيني ) الكاظمي 4 : 729 .