تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 29

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٢٩

الأمر الرابع في كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة

يظهر من العلّامة الأنصاري في شتات كلماته في المقام الرابع ، أنّ تقديم النصّ - حتّى الظنّي السند - خارج عن الترجيح بحسب الدلالة ، سواء كانا مثل العامّ والخاصّ ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر والأظهر ، وأنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح « 1 » . ومقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند ، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً ، والظاهر والأظهر داخلين فيها موضوعاً ، خارجين حكماً . وهو لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين المتعارضين ، إن كان الحقيقي المستقرّ ، فالترجيحات الدلالية كلّها خارجة عنه ؛ لأنّ المراد من الترجيح الدلالي ، أن يكون العرف لا يرى تعارضاً بين الكلامين
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 89 .