تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 31

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٣١
المحاورة ، ولم يكن الجمع بينهما عرفياً مقبولًا ، يكون من المتعارضين ، فالميزان الكلّي هو كون الجمع مقبولًا عرفاً . فقوله : « صلّ في الحمّام » و « لا تصلّ في الحمّام » من المتخالفين والمتعارضين ، مع أنّ الأوّل نصّ في الرخصة ، والثاني ظاهر في الحرمة ، لكنّ الجمع بينهما ليس بمقبول عقلائي ، فاللازم على الفقيه مراعاة مقبولية الجمع عرفاً ، وكونه على قانون المحاورات في محيط التشريع والتقنين كما مرّ ، لا الأخذ بما قيل : من حمل الظاهر على النصّ ؛ فإنّه لم يرد فيه نصّ ، وما قام عليه إجماع ، فالمتّبع هو ما ذكرناه .
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 31 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )