الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق وتبدّل رأي المجتهد ، فلا يخلو : إمّا أن يتبدّل من القطع إلى القطع ، أو إلى الظنّ المعتبر ، أو من الظنّ المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظنّ المعتبر .
حال الفتوى المستندة إلى القطع
فإن تبدّل من القطع إلى غيره فلا مجال للقول بالإجزاء ؛ ضرورة أنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزءاً للصلاة ، ثمّ قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدّل قطعه ، يتبيّن له في الحال الثاني - وجداناً أو تعبّداً - عدم كون المأتيّ به مصداق المأمور به ، ومعه لا وجه للإجزاء .
ولا يتعلّق بالقطع جعل حتّى يتكلّم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع ، أو