هشام بن سالم » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا » « 1 » .
وعنه عن « كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر » عن الرضا عليه السلام قال : « علينا إلقاء الأصول ، وعليكم التفريع » « 2 » .
ولا ريب في أنّ التفريع على الأصول هو الاجتهاد ، وليس الاجتهاد في عصرنا إلّاذلك ، فمثل قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » « 3 » أصل ، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات ، وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس ، بل هو استنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكلّية .
فقوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 4 » ، و « لا ضرر ولا ضرار » « 5 » و « رفع
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 575 ؛ وسائل الشيعة 27 : 61 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 ، الحديث 51 .
( 2 ) - السرائر 3 : 575 ؛ وسائل الشيعة 27 : 62 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 ، الحديث 52 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ؛ وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقضالوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 و : 133 / 20009 ؛ سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 .
( 5 ) - الكافي 5 : 292 / 2 ؛ وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .