تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 38

مساهمون:

صالاجتهاد والتقليد ٣٨
الاعتبار . والانصراف لو كان فهو بدوي ، ينشأ من توهّم كون مورد المقبولة هو القضاء . ودعوى مساوقة المقبولة للمشهورة ، وهي مختصّة بالقضاء ، فكذلك المقبولة ، كما ترى ، مع أنّك قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا المشهورة بالقضاء « 1 » . وأمّا تخصيص الأكثر فممنوع جدّاً ؛ فإنّ مختصّات النبي وإن كانت كثيرة ، لكن ليس شيء منها مربوطاً بمقام سلطنته وحكومته ، إلّاالنادر القليل لو كان ، فما هو ثابت للنبي والوصيّ من الحكومة والولاية في الأمور السياسية والحِسبية ، هي الشؤون الثابتة للفقهاء أيضاً ، والمستثنى منها قليل جدّاً ، وما هي من مختصّات النبي فليست من شؤون الحكومة إلّاالنادر منها ، فراجع مختصّاته - وقد جمعها العلّامة في أوّل نكاح « التذكرة » « 2 » - حتّى يتّضح لك الأمر . وأمّا مختصّات الأئمّة فمع عدم كثرتها ، فهي أيضاً غير مربوطة بمقام الحكومة ، إلّاالنادر على فرضه .

جواز توكيل العامّي للقضاء

وأمّا توكيل الفقيه مقلِّده العارف بمسائل القضاء لتولّيه ، تشبّثاً بإطلاق أدلّة الوكالة « 3 » ، ففيه ما لا يخفى على المتأمّل :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 22 و 26 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 565 / السطر 29 ( ط - الحجري ) . ( 3 ) - انظر جواهر الكلام 40 : 49 - 50 .