تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 113

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١١٣

الأمر الثاني في حال أخبار العلاج

بعد ما علم : أنّ الأصل مع احتمال المزيّة هو التعيين ، قد استدلّ على وجوب الأخذ بذي المزيّة بوجوه ، عمدتها الأخبار الواردة في العلاج « 1 » . وقد استشكل على تمامية دلالتها تارة : بأنّ الاختلافات الكثيرة في نفس تلك الأخبار ، شاهدة على عدم وجوب الترجيح « 2 » ، فإنّ في بعضها يكون الترجيح بالأعدلية والأفقهية أوّلَ المرجّحات « 3 » . وفي بعضها الاشتهار بين الأصحاب أوّلَها « 4 » .
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 502 . ( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 665 . ( 3 ) - كما في مقبولة عمر بن حنظلة ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - كما في مرفوعة زرارة ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .