تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 112

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١١٢
الكلام في أقسام الدوران بينهما في مباحث البراءة « 1 » ولهذا نطوي الكلام هاهنا عنها . فنقول : لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل على الطريقية هو التعيين وإن قلنا : بالتخيير في الدوران في غير ذلك ؛ لأنّ مقتضى الأصل الأوّلي في المقام - كما عرفت - هو عدم الحجّية وسقوط المتعارضين ، ولا بدّ من قيام دليل قطعي الاعتبار على جواز العمل أو وجوبه على طبق أحدهما معيّناً أو مخيّراً حتّى نخرج عن مقتضاه . بل الشكّ في قيام دليل على اعتبار أمارة ، مساوق للقطع بعدم حجّيتها ؛ لأنّ الحجّية لا تكون إلّامع قيام دليل ، ولا يمكن أن يدخلها الشكّ ، فإذا شكّ في قيام دليل على وجوب العمل أو جوازه بأحد الخبرين تخييراً أو تعييناً - بعد قيام الدليل على أصله - يكون اعتبار ذي المزيّة متيقّناً ، وغيره مشكوكاً فيه ، وهو مساوق للقطع بعدم حجّيته . وأمّا على السببية ، فلعلّه يختلف حسب اختلاف معاني السببية ، فقد يكونان من قبيل المتزاحمين ، وقد لا يكونان كذلك ، والأمر سهل بعد بطلان المبنى .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 148 .
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 112 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )