تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 101

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٠١
هو فتوى المجتهد ، وله أدلّة التخيير ، أو يفتي بالمسألة الأصولية حتّى يكون المعوّل عليه للمقلّد في وجوب الأخذ بأحدهما فتوى المجتهد ، وفي العمل هو أحد الخبرين . وأمّا الفتوى بالتخيير ، فلا تجوز إلّافي التخيير في المسألة الفرعية التي يكون المأمور به فيها هو نفس الواقع ، لا الأخذ بأحد الخبرين « 1 » . ففيه : أنّ الأخذ بأحد الخبرين ليس إلّاالعمل على مضمونه ، فيرجع إلى جواز إتيان صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلًا ، وللمفتي أن يفتي بذلك . وإن شئت قلت : إنّ وجوب الأخذ بالخبر طريقي لا نفسي ، والفتوى بالواقع لوجوبه الطريقي .

الأمر الثالث في أنّ التخيير بدوي أو استمراري

في التمسّك بأدلّة التخيير على كونه استمرارياً هل التخيير استمراري ، أو بدوي ؟ اختار الشيخ الأعظم ثانيهما ، واستشكل في إطلاق أدلّة التخيير واستصحابه « 2 » . والحقّ هو الأوّل ؛ لإطلاق الدليل وجريان الاستصحاب ، لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في بيان إهماله : أنّ للمكلّف شكّين :
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 507 - 508 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 43 .