تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

بيان احتمالات الرواية

ثمَّ إنّ في الرواية احتمالات : منها : أنّ قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكّ في الزائدة ، بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالمتيقّنة . « ولا يدخل الشكّ في اليقين » أيلا يعتدّ بالمشكوك فيها ، بأن يضمّها إلى المحرزة ، ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك . « ولا يخلط أحدهما بالآخر » عطف تفسير للنهي عن الإدخال . « ولكنّه ينقض الشكّ باليقين » أيالشكّ في الركعة الزائدة ؛ بأن لا يعتدّ بها ، بل يأتي بالزيادة على الإيقان . « ويتمّ على اليقين » أي يبني على المتيقّن فيها ، وعلى هذا لم يتعرّض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين . وهذا الاحتمال ممّا أبداه المحدّث الكاشاني قدس سره « 1 » . ومنها : أنّ قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم ، ولكنّ قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين » وقوله : « لا يخلط أحدهما بالآخر » يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ؛ بأن يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة ، وعدم خلط إحداهما بالأخرى ، فيكون المراد بالشكّ واليقين ، المشكوك فيها والمتيقّنة ؛ أيأضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين ، والركعة إلى الثلاث المحرزة ، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقّنة ، ولا يخلط إحداهما بالأخرى ؛ بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة
هامش
( 1 ) - الوافي 8 : 980 .