تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
القذارة المانعة ، وهو حاصل بإجراء أصل الطهارة ، وإجراء أصالة عدم عروض النجاسة . هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن ، كما أنّه ربما يستأنس من قوله : « لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك » . وإلّا فيمكن أن يقال : إنّ المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة ؛ فإنّ النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها ، والنجاسة المعلومة يمكن أن تكون حادثة غير مانعة ، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقّناً ، فيستصحب إلى زمان العلم ، فيغسل الثوب ويبني على الصلاة . ولو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتّصالية أيضاً جارية ، كما هو المقرّر في محلّه « 1 » . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ بين الصورتين فرقاً بحسب الأصول والقواعد ، كما فرّق بينهما الإمام عليه الصلاة والسلام .

صحيحة زرارة الثالثة

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أو في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ؟ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ، ولا شيء عليه ، وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 337 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 54 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )