تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فحينئذٍ نقول : الأمر دائر بين أمور : الأوّل : أن يكون عدم انتقاض اليقين بالشكّ باعتبار مبادئ حصولهما في النفس . الثاني : أن يكون باعتبار المتيقّن . الثالث : أن يكون باعتبار الجري العملي على طبقه . الرابع : أن يكون باعتبار نفس اليقين والشكّ من حيث ذاتيهما . وفي غير الاحتمال الأخير يكون عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار غير ذاتيهما ، وقد عرفت أنّ الظاهر نفسيتهما في ذلك « 1 » ، تأمّل .

تأييد اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع ببناء العقلاء وردّه

ثمّ إنّه قد ايّد القول باختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع بأنّ أدلّة الاستصحاب إنّما وردت على طبق ارتكاز العقلاء وبنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا إشكال في اختصاص بنائهم على العمل على طبقها في الشكّ في الرافع دون المقتضي « 2 » . فهاهنا مقامات من البحث : أحدها : في أصل بناء العقلاء . وثانيها : في وجه بنائهم .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 36 . ( 2 ) - حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية ) : 329 و 352 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 65 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 332 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 40 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )