تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وقريب منها بعض آخر « 1 » . ويستفاد منها أنّ مصبّها ليس مطلق المجهول والمشتبه ، بل في باب التنازع وإخراج سهم المحقّ . وعن « الفقيه » أيضاً : « أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ ! أليس اللَّه تعالى يقول :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 2 » » « 3 » وفيها أيضاً إشارة إليه . وفي مرسلة ثعلبة بن ميمون في قضيّة المولود الذي ليس بذكر ولا أنثى قال : « وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام ؟ ! يقول اللَّه تعالى :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ »
وقال : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال » « 4 » . تدلّ على أنّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب اللَّه ، ومعلوم أنّها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير ، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل . وفي مرسلة حمّاد المرويّة عن « التهذيب » عن أحدهما قال : « القرعة لا تكون إلّاللإمام » « 5 » .
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 429 . ( 2 ) - الصافّات ( 37 ) : 141 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 438 . ( 4 ) - الكافي 7 : 158 / 3 ؛ وسائل الشيعة 26 : 293 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 240 / 592 ؛ وسائل الشيعة 27 : 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 9 .