قال : « أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ ! أليس اللَّه تعالى يقول :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 1 » » « 2 » وكذا رواية أحمد البرقي « 3 » .
وأمّا الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة :
منها : فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المرجّح ، ففي صحيحة داود بن سرحان - برواية الصدوق - عن أبي عبداللَّه في شاهدين شهدا على أمر واحد ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ؟
قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء » « 4 » .
وفي صحيحة الحلبي قريب منها ، إلّاأنّ في آخرها : « فهو أولى بالحقّ » « 5 » بدل : « أولى بالقضاء » .
وفي صحيحة البصري « 6 » روايته أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما
هامش
( 1 ) - الصافّات ( 37 ) : 141 .
( 2 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 262 .
( 3 ) - المحاسن : 603 / 30 ؛ وسائل الشيعة 27 : 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 17 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 52 / 178 ؛ وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 6 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 235 / 577 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبوابكيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 11 .
( 6 ) - البصري : هو عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه البصري مولى بني شيبان . راجع رجالالطوسي : 230 / 127 .