تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
تصير اليمين . . . » « 1 » الحديث . وهذه الطائفة عامّة لكلّ قضيّة في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البيّنات ولا ترجيح فيها ، أو لم يتهيّأ فيه الإشهاد ، كما يدلّ عليه « الفقه الرضوي » . ومن الموارد الخاصّة : قضيّة الإشهاد على الدابّة ، كموثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة والسلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها أنتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين . . . » « 2 » الحديث . ومثلها غيرها « 3 » . ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، وهي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ؟ قال : « أقرع بينهم ، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع . . . » « 4 » الحديث .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 419 / 3 ؛ الفقيه 3 : 53 / 181 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 / 571 ؛ وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 52 / 177 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 12 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 255 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 15 . ( 4 ) - الكافي 7 : 420 / 1 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 7 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 431 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )