تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحرّ والمشرك ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طُهر واحد وادّعوا الولد اقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع » « 1 » . ومنها : الإشهاد على الزوجية « 2 » . ومنها : قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثمّ جاؤوا وشهدوا بموته « 3 » . ومنها : قضيّة الوصيّة بعتق ثلث العبيد « 4 » . ومنها : عتق ثلثهم « 5 » . ومنها : مورد الاشتباه بين الولد والعبد المحرّر « 6 » . ومنها : مورد الاشتباه بين صبيّين ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك « 7 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 240 / 595 ؛ وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 420 / 2 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 8 . ( 3 ) - الكافي 7 : 371 / 8 ؛ وسائل الشيعة 27 : 279 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 240 / 590 ؛ وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الفقيه 4 : 159 / 555 ؛ وسائل الشيعة 19 : 408 ، كتاب الوصايا ، الباب 75 ، الحديث 1 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 9 : 171 / 700 ؛ وسائل الشيعة 19 : 359 ، كتاب الوصايا ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 6 : 239 / 586 ؛ وسائل الشيعة 27 : 258 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 7 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 432 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )