وعن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهم السلام : أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ، قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ ! أليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره ؟ » ثمّ ذكر قصّة يونس ، ومريم ، وعبدالمطّلب « 1 » .
ويمكن استفادة الكلّية في باب القضاء ممّا في « المستدرك » عن الشيخ المفيد في « الاختصاص » بإسناده عن عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
« إنّ علياً عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ، ولم تجرِ فيه سنّة رجم فيه » يعني ساهم « فأصاب » ثمّ قال : « يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات » « 2 » .
ويمكن استفادة العموم في الجملة ممّا ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبي صلى الله عليه وآله : « ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ » « 3 » .
وقريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العبّاس بن هلال « 4 » ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام « 5 » ومرسلة « فقه الرضا » عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 522 / 1864 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 373 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) - الاختصاص : 310 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 378 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، الحديث 14 .
( 3 ) - الفقيه 3 : 54 / 183 ؛ وسائل الشيعة 27 : 258 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 363 / 1298 ؛ وسائل الشيعة 26 : 312 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 5 ) - الفقيه 3 : 52 / 175 ؛ وسائل الشيعة 27 : 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 13 .