وعن الشهيد في « القواعد » : ثبت عندنا قولهم : « كلّ مجهول فيه القرعة » « 1 » .
يستفاد من كلام الشيخ في « الخلاف » أنّ الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصّة ، ومن كلام الشهيد أنّ هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمّتهم ، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعاً غير رواية محمّد بن حكيم .
وبالجملة : الرواية موثوق بها ، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها ، وسيأتي حالها « 2 » .
وممّا يستفاد منه العموم ما روي من طرق العامّة : « إنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه » وفي رواية : « لكلّ أمر مشكل » « 3 » .
وعن الحلّي دعوى الإجماع على أنّ كلّ مشكل فيه القرعة « 4 » ، ونقل عنه أيضاً أنّه قال في باب سماع البيّنات : وكلّ أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية « 5 » .
ولعلّه عثر على روايات بهذا المضمون ، وإن كان المظنون اصطياده الكلّية من الموارد المختلفة .
هامش
( 1 ) - القواعد والفوائد 2 : 183 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 440 .
( 3 ) - لم نعثر عليها في الجوامع الروائية . انظر درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 411 .
( 4 ) - السرائر 2 : 170 .
( 5 ) - السرائر 2 : 173 .