تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

ولا إشكال في تقدّمها عليه في الجملة ، ولا بدّ من بسط الكلام فيها ، ثمّ بيان النسبة بينهما ، ووجه تقدّمها عليه في ضمن أمور :

الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

قد استدلّ « 1 » على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ممّا يمكن الخدشة في جلّها لولا كلّها . والدليل عليها هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصّة كالمسلمين ، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم ، وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصّة تكشف عن كون أصالة الصحّة ثابتة من قبل شارع الإسلام . بل الضرورة قائمة بأ نّها كانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صيرورة الإنسان
هامش
( 1 ) - راجع عوائد الأيّام : 222 ؛ فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 345 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 653 .