تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللًا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك ، فإن لم تصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتّى تأتي بالوضوء » . قال حمّاد : وقال حَريز : قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة ؟ فقال : « إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى « 1 » فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّه شيء ، فليمض في صلاته » « 2 » . فإنّ فيها وجوهاً من الدلالة على شدّة العناية بالأجزاء ، ولا يمكن أن يقال : - بعد هذا التأكيد والمبالغة ، والتعبير بما سمّى اللَّه ، وأوجب اللَّه عليك فيه
هامش
( 1 ) - هكذا في الوافي ( أ ) ومرآة العقول ( ب ) ، لكن في الوسائل بدل « حال أخرى » : « فيصلاته » ، والظاهر صحّة الأوّلين . [ منه قدس سره ] أ - الوافي 6 : 344 / 4432 . ب - مرآة العقول 13 : 111 / 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 و 2 : 460 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 2 .