تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والفرق بينهما : أنّه على الأوّل يكون المالك للعين كليهما مجتمعين ، كملك الخيار للورثة ، بناءً على كونه واحداً لمجموعهم ، تأمّل ، وعلى الثاني يكون لكلّ منهما نصفه المشاع ، وجوه بل أقوال . وحيث يكون مبنى الاحتمالين الأوّلين جواز استقلال اليدين على شيء واحد ، كما أنّ مبنى أوّلهما جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد ، فالواجب أوّلًا تحقيقهما حتّى يتّضح الأمر :

جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد

أمّا جواز استقلال المالكين لمال واحد ، فلا إشكال في أنّه خلاف اعتبار العقلاء ، بل غير معقول عندهم ، فإنّ الملكية نحو إضافة بين المالك والمملوك يلازمها الاختصاص ، ولا يعقل أن يكون شيء بتمامه مختصّاً بشخصين ، ولا أظنّ أحداً يشكّ في ذلك بعد التدبّر في اعتبارات العقلاء ونحو إضافة الملكية عندهم .

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه

ولكنّ السيّد المحقّق الطباطبائي ذهب في كتاب القضاء من « ملحقات العروة » إلى جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد ، وتشبّث في إثبات إمكانه بالوقوع في بعض الموارد ، مثل كون الشيء ملكاً للنوع ، كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء ، على نحو بيان المصرف ؛ فإنّ كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال .