تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عرض واحد ، فإذا علم من الخارج أنّ العين ملك لغير ذي اليد ، وشكّ في أنّ منافعها له أو لذي اليد ، يحكم بأ نّها لذي اليد . نعم ، إذا كان النزاع بين ذي اليد وصاحب العين في المنافع يكون ميزان القضاء بحسب طرح النزاع مختلفاً ، فإذا ادّعى ذو اليد أنّ المنافع له : لأجل الاستئجار من صاحب العين يكون مدّعياً ، وصاحب العين منكراً ، ولو ادّعى المنافع من غير استناد إليه يكون القول قوله بيمينه . ويمكن أن يقال : إنّ اليد كاشفة عن ملكية العين ، وملكية المنافع إنّما هي بتبع ملكية العين ، لا لكشف اليد عنها عرضاً أو طولًا إلّابذلك المعنى ، ولكنّ الأقوى مع ذلك هو الوجه الأوّل بحسب الارتكازات العرفية ، والاعتبارات العقلائية .

الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟

لا إشكال في اعتبار اليد وكاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية ، بل مع عدم انضمامها لدعواها ، كما لا إشكال في عدم اعتبارها مع اعترافه بعدم الملكية ، فهل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه ، ومع اعترافه بعدم العلم بالنسبة إلى غيره أم لا ؟ اختار ثانيهما المولى النراقي رحمه الله في « مستنده » و « عوائده » قائلًا : إنّ الأدلّة المثبتة لاعتبار اليد قاصرة عن المورد ، مضافاً إلى رواية جميل بن صالح عن