تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
في التحتاني إمّا لورود التخصيص به ، أو بالفوقاني الرافع لموضوعه ، فتدبّر جيّداً . فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الحقّ في جميع الموارد ممّا هو محطّ البحث ، هو الرجوع لدليل العامّ أو المطلق ، ولو فرض عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في المقام فالتمسّك باستصحاب حكم المخصّص أو المقيّد فرع وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، وتحقّق سائر شرائط جريانه ، ولا تأثير لدليل العامّ في جريانه ولا جريانه ، فما ظهر من الشيخ الأعظم ممّا هو خلاف ذلك « 1 » وتبعه بعض أعاظم العصر « 2 » ، منظور فيه .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 274 - 275 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 543 .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 228 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )